في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين قلت : أرأيت إناشتريت عبدا فأصبت به عيبا ، ثم صالحني من العيب على عبد دفعه إلي ، أيجوز أم لا يجوز ؟
قال : ذلك جائز ; لأن مالكا جوز ذلك بالدنانير .
قلت : فإن استحق أحد العبدين ؟
قال : يفض الثمن عليهما ، ثم يكون سبيلهما سبيل ما وصفت لك فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة فأصاب بأحدهما عيبا ، أو استحق أحدهما ، فهذا جائز ; لأن مالكا قال : الصلح بيع من البيوع


