في الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل سلعة ، على أن يهب لي البائع هبة أو يتصدق علي بصدقة  ؟ 
قال : لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو يتصدق به عليك شيئا  [ ص: 211 ] معروفا . قلت : فإن استحقت السلعة وقد فاتت الهبة  ؟ 
قال : يقسم الثمن - عند  مالك    - على الهبة والسلعة التي اشتريت ، فيرجع المشتري على البائع بحصة السلع من الثمن - عند  مالك    - والهبة ههنا والصدقة ، إذا قال : أشتري منك هذه السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا ، وتهب لي كذا وكذا ، فإنما وقع البيع - في قول  مالك    - على السلعة التي اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة عند  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					