الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها ، أينتقض الصرف أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى الصرف ينتقض . قلت : فإن استحقت ساعة صارفته ؟ فقال له صاحبها : خذ مكانها مثلها ، أيصلح ذلك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان ذلك مكانه ساعة صارفه ، فلا أرى بذلك بأسا . وإن تطاول ذلك وافترقا ، انتقض الصرف . قلت : أرأيت إن اشتريت خلخالين من رجل بدنانير أو بدراهم ، فاستحقها رجل في يدي بعدما افترقنا - أنا وبائعي - فقال الذي استحق الخلخالين : أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصلح هذا ; لأن هذا صرف ، فلا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد الثمن . قلت : فإن كانا لم يفترقا - مشتري الخلخالين وبائعهما - حتى استحقهما رجل ، فقال المستحق : أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران - وأخذ الدنانير مكانه .

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز . قلت : فإن كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعدما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل ، والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع ، فقال له مشتري الخلخالين أو بائعهما : أنا أدفع إليك الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ذلك جائز ، ولا ينظر في ذلك إلا إلى حضور الخلخالين والنقد مع إجازة هذا المستحق البيع ، فإذا كان هكذا جاز وإلا فلا . قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية