باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن قلت : أرأيت إن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن الذي اشتريت به الدار  ، القول قول من في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : القول قول المشتري ، إلا أن يأتي بما  [ ص: 218 ] لا يشبه فلا يصدق عندي ، إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك ، يرغب أحدهم في الدار لضيق داره فيثمنها ، فالقول قوله إذا أتى بما يشبه . قلت : وما معنى قوله : إذا أتى بما يشبه ؟ 
قال : يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه . قلت : أرأيت إن أقاما جميعا البينة ؟ 
قال : إذا تكافأت البينتان في العدالة ، فالقول قول المشتري في الثمن ، وهما بمنزلة من لا بينة لهما ; لأن الدار في يده وهذا رأيي . 
				
						
						
