قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن بائع شقص الدار - الذي باع إلى أجل - قال للمشتري : أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل  ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عند  مالك    ; لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري ، فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر ، فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة . 
				
						
						
