الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب اشتراء الشقص وعروض معه صفقة واحدة قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وعروضا صفقة واحدة ، فقال الشفيع : أنا آخذ الشقص بشفعتي من الدار ولا آخذ العروض ، وقال المشتري : خذ الجميع أو دع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض ، لا يأخذها ويقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض ، فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن . قلت : ومتى يقوم هذا الشقص ، أيوم يقوم الشفيع للأخذ بالشفعة ، أم يوم اشترى المشتري في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يقوم هذا الشقص يوم وقع الاشتراء ولا يقوم اليوم . قلت : أرأيت إن كان المشتري قد سكن هذا الشقص حتى أبلى المساكن وانهدمت بسكناه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لو هدمها هذا المشتري ، ثم أراد الشفيع أخذها بالشفعة ، لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع ما اشتراها به المشتري ، فكذلك هذا الذي اشترى الشقص والعروض في صفقة ، إذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة ، فإنما يقوم هذا الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء ، فيأخذه بحصته من الثمن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية