ما جاء فيمن اشترى أنصباء قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى نصيبا من دارين صفقة واحدة وشفيعهما واحد ، فقال الشفيع : أنا آخذ إحدى الدارين وأسلم الأخرى ، وقال المشتري : خذ الجميع أو دع  ؟ 
قال : قال  مالك    : يقال للشفيع : خذ الجميع أو دع قلت : فإن كان المشتري اشترى هذين النصيبين من رجلين مختلفين صفقة واحدة  ؟ فقال : قال  مالك    : ليس للشفيع أن  [ ص: 226 ] يأخذ حظ أحد الرجلين دون الآخر ; لأن الصفقة وقعت واحدة والمشتري واحد . فإما أن يأخذ الجميع أو يدع . قلت : وكذلك إن كانوا ثلاثة رجال ، لأحدهم نخل وأرض وللآخر قرية وللآخر دور ، فباعوا جميع ذلك صفقة واحدة من رجل واحد - شفيع هذه القرية وهذه النخل وهذه الدور رجل واحد - فقال الشفيع : أنا آخذ هذه النخل بحصتها من الثمن ولا أريد القرية ولا الدور ، وقال المشتري : خذ الجميع أو دع ؟ فقال : سألت  مالكا  عن الشريكين في الدور والأرضين والنخل وذلك مفترق ، يبيع أحدهما نصيبه من ذلك كله ، فيأتي الشفيع فيقول : أنا آخذ بعض ذلك دون بعض ؟ فقال  مالك    : ليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع ، وليس له أن يختار ، عليه أن يأخذ ما يحب ويدع ما يكره . 
قال ابن القاسم    : لأن الشفعة تكون فيه كله ، وهو كله مما تجري فيه الشفعة ، وكذلك مسألتك في الثلاثة نفر ، ليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع ; لأنها صفقة واحدة ومشتريها رجل واحد وشفيعها رجل واحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					