[ ص: 232 ] فيمن باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصاب بالعبد عيبا قلت : أرأيت لو اشتريت شقصا من دار بعبد وأخذها الشفيع بالشفعة ، ثم أصاب بائع الدار بالعبد عيبا  ؟ 
قال : يرده ويأخذ قيمة الدار من مشتري الدار وقد مضت الدار للشفيع بالشفعة . قلت : ولم أمضيت الدار ههنا للشفيع بالشفعة ؟ 
قال هذا المشتري إذا دفعها إلى الشفيع ، فهو بمنزلة ما لو باعها من غيره . قلت : فلم لا تجعله في البيع الفاسد بهذه المنزلة ؟ 
قال : لأن البيع الفاسد كان مردودا من الآخر والأول . ألا ترى لو أن رجلا باع بيعا فاسدا ، ثم باعه من آخر بيعا فاسدا ، ردا جميعا إلا أن يتطاول أو يتغير بالأبدان أو بالأسواق ، فتكون في ذلك كله القيمة ولا يرده ، فهذا فرق ما بينهما . قلت : وهذا كله قول  مالك  ؟ 
قال    : منه قوله ومنه رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					