الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشترى أرضا وفيها زرع قد بدا صلاحه ، اشترى الأرض والزرع جميعا ، فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فأخذها ، أتكون له الشفعة في النصف الآخر في الزرع والأرض في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه بعدما ييبس ويحل بيعه : إنه لا شفعة له في الزرع إذا حل بيعه . قلت : فلم قال مالك في الثمرة إذا طابت فاشتراها رجل من النخل ، إن فيها الشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أدري ، إلا أن مالكا كان يفرق بينهما ويقول : إنه لشيء ما علمت أنه قاله في الثمرة أحد من أهل العلم قبلي أن فيها الشفعة ، ولكنه شيء استحسنته ورأيته ، فأرى أن يعمل به وقال : الزرع عندي لا يشبه الثمرة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وبلغني عنه وهو رأيي أنه قال : ما بيع من الثمار مما فيه الشفعة مثل التمر والعنب والثمار كلها سوى الزرع مما ييبس في شجره ، فباع نصيبه إذا يبست واستجدت ، فلا شفعة في ذلك مثل الزرع . وذلك أن ما بيع من الثمار بعدما يبس واستجد فلا جائحة فيه ، وكذلك الزرع لا جائحة فيه وأمرهما واحد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية