الشفعة فيما وهب للثواب قلت : أرأيت إن وهبت شقصا لي في دار على عوض ، أو تصدقت به على عوض ، أو أوصيت به على عوض ، أتكون فيه الشفعة  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم ، وهذا كله بيع عند  مالك  وفيه الشفعة . 
قال  مالك    : ومن تصدق على عوض فهو بائع . قلت  [ ص: 245 ] ويأخذها الشفيع في جميع هذا بقيمة العوض في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : أرأيت إن كانت الدار في يد الواهب لم يدفعها بعد ، أيكون للشفيع أن يأخذها بالشفعة ؟ 
قال : إن كان وهب الدار على عوض قد سماه ، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بقيمة ذلك العوض ، إن كان عرضا وإن كان دراهم أو دنانير أو ورقا أو ذهبا أخذها بذلك . 
قال : وإن كان اشتراه بحنطة أو بشعير أو زيت أو ما أشبه ذلك من الطعام أو الإدام ، أخذه بمثل ذلك وبمثل كيله وبمثل صنفه قبض الموهوب له هبته أو لم يقبض ; لأن هذا بيع قال : وإن كان إنما وهب الدار على عوض يرجوه ولم يسمه ، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة إلا بعد العوض . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					