قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار على أني بالخيار ثلاثا ، فبيع الشقص الآخر بيعا بتله بائعه بغير خيار ، لمن الشفعة  ؟ 
قال    : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا إلا أني أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار إن قبل البيع ، وكان أولى بالشفعة فيما اشترى صاحبه . وإن رد أيضا الذي كان له الخيار البيع ، كان بائعه أولى بالشفعة فيما باع صاحبه . قلت : أرأيت إن اشتريت دارا على أني بالخيار ثلاثا ، فانهدمت الدار في أيام الخيار  ، أيكون لي أن أردها أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، لك أن تردها عند  مالك  ، ولا يكون عليك فيما انهدم منها شيء . قلت : ولا يكون للشفيع فيها شفعة ؟ 
قال : نعم ، لا شفعة فيها ولو ردها وهي قائمة عند  مالك  ، فكذلك إذا انهدمت فردها فلا شفعة فيها أيضا . 
				
						
						
