الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : هل تجوز شهادة النساء في الوكالة في طلب الشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : كل موضع تجوز فيه شهادتهن في الأموال تجوز فيه شهادتهن في الوكالة على ذلك الشيء الذي لو شهدن عليه أنفسهن جازت شهادتهن فيه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولا تجوز شهادتهن على الوكالة في شيء لو شهدن على ذلك الشيء لم تجز شهادتهن فيه ، مثل أن يشهدن على عتق أو طلاق أو قتل لم تجز شهادتهن عليه ، فهن إذا شهدن على الوكالة في ذلك لم تجز شهادتهن عليه . وأما في الشفعة فشهادتهن جائزة على الوكالة على الأخذ بالشفعة عند مالك ; لأنهن لو شهدن على أنه شفيع جاز ذلك ، أو شهدن على أنه سلم شفعته جاز ذلك . أو شهدن على المشتري أنه قد أقر بأن هذا شفيع هذه الدار جاز ذلك . وقال مالك : لا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه ، لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك ، ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ، ولا تقبل تزكيتهن في شهادة على مال ولا غير ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية