قلت : أرأيت إن ورثنا دارين ونحن أشراك كثير ، فبعت نصيبي من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى ولم أسم عند البيع ما نصيبي ولا سماه هو لي أيضا ، إلا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف نصيب صاحبه ، أيجوز هذا في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وكذلك لو ورثت في دار سدسا أو ربعا أو خمسا ، فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عند عقدة البيع أن ذلك خمس ولا ربع ولا سدس ، وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث البائع من الدار  ؟ 
قال : ذلك جائز عند  مالك    . 
قلت : أرأيت إن عرف المشتري ما مورث البائع ولم يعرف البائع ما مورثه من الدار ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا جهل أحدهما كم ذلك من الدار فلا خير في ذلك البيع . 
				
						
						
