قلت : إفريقية ، فإنهم يجدونه بسرا إذا بدا قبل أن يرطب ، ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور البيوت وفي الأنادر ، أرأيت إن اقتسماه بعدما جداه أيجوز ذلك فيما بينهما ؟ أرأيت مثل تمر
قال : نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا .
قلت : ولا يخشى أن يكون هذا التمر بالتمر ليس مثلا بمثل ; لأنه إذا جف وانتقص لا يدرى أيكون ذلك سواء أم لا ؟
قال : لا بأس بذلك ; لأن ذلك الرطب كله شيء واحد ، فإذا اقتسماه فلا شك أن نقصان ذلك كله شيء واحد .
قلت : ويصلح الرطب بالرطب مثلا بمثل ؟
قال : نعم لا بأس بذلك عند . فلما قال مالك ذلك ، رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه ، ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار تمرا فذلك جائز . قال : ولو كان ذلك يختلف أيضا ما كان به بأس لأنه الرطب بالرطب . مالك
قلت : أرأيت إن اقتسماه بلحا صغارا ، أيجوز ذلك في قول أم لا ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحري اجتهدا حتى خرجا من وجه المخاطرة .
قال : وإنما البلح الصغير علف . مالك
قال ابن القاسم : وهو بقل من البقول .
قال : وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه ، فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد فضله بذلك . مالك