الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت مثل تمر إفريقية ، فإنهم يجدونه بسرا إذا بدا قبل أن يرطب ، ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور البيوت وفي الأنادر ، أرأيت إن اقتسماه بعدما جداه أيجوز ذلك فيما بينهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يخشى أن يكون هذا التمر بالتمر ليس مثلا بمثل ; لأنه إذا جف وانتقص لا يدرى أيكون ذلك سواء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك ; لأن ذلك الرطب كله شيء واحد ، فإذا اقتسماه فلا شك أن نقصان ذلك كله شيء واحد .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويصلح الرطب بالرطب مثلا بمثل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا بأس بذلك عند مالك . فلما قال مالك ذلك ، رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه ، ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار تمرا فذلك جائز . قال : ولو كان ذلك يختلف أيضا ما كان به بأس لأنه الرطب بالرطب .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اقتسماه بلحا صغارا ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحري اجتهدا حتى خرجا من وجه المخاطرة .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإنما البلح الصغير علف .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وهو بقل من البقول .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه ، فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد فضله بذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية