الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسم قلت : أرأيت إن اقتسمنا دارا فاختلفنا في بيت من الدار وليس ذلك البيت في يد واحد منا فادعاه كل واحد منا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا وفسخت القسمة كلها بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة أو كان قد حاز ذلك البيت ، كان القول قوله مع يمينه . وإن أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه الآخر بعد أن يحلف ، ولا يكون له البيت إذا أبى صاحبه اليمين إلا بعدما يحلف ، وهذا قول مالك وأما ما أخبرتك به في رد اليمين ، فإني سمعت مالكا يقول في الرجل يدعي على الرجل مالا وقد كانت بينهما مخالطة ، فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين ، أيقضى بالمال عليه أم يقول السلطان للمدعي احلف ، وإلا لم يقض له بشيء والمدعى عليه لم يرد اليمين على صاحبه .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا ينبغي للسلطان أن يقضي بذلك على المدعى عليه حتى يحلف المدعي وإن لم يطلب ذلك المدعى عليه ; لأنه ليس كل من ادعي عليه يعرف أن له رد اليمين على صاحبه الذي ادعى عليه ، فهذا يشبه ما أخبرتك من اختلافهما في البيت من تلك الدار في القسمة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية