قلت : أرأيت البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به  ، أيقسم في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يقسم لأن الله تبارك وتعالى يقول : { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا    } سورة النساء قلت : فيكون لصاحب هذا القليل النصيب الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في حوائجه ، بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه ؟ 
قال : إن سكن معهم فله أن يرتفق ، وإن لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن في دار أخرى فأرى ذلك له . قال ابن القاسم    : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع ، فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ضرر ولا ضرار   } وهذا ضرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					