قلت : أرأيت إن ترك الرجل أخته وأمه وامرأته ، كيف تقسم هذه الدار بينهم  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : تقسم على أقلهم سهما . قال : ويجمع حق كل واحد منهم على حدة ولا يفرق . قال    : وتفسير هذا عندي ، أن الدار تقسم على أقلهم سهما ، أو الأرض إن كانت أرضا ، فيضرب على أحد الطرفين ، فإن تشاح الورثة وقال بعضهم اضرب على هذا الطرف أولا وقال بعضهم بل اضرب على هذا الطرف الآخر أولا  ، ضرب القاسم بالسهام على أي الطرفين يضرب عليه أولا ، فعلى أي الطرفين يخرج السهم فإنه يضرب عليه أولا ، ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرف ، فأي سهم خرج من سهامهم إن كانت الابنة أو الأخت أو الأم أو المرأة ضم إلى سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في موضعها ذلك . 
قال ابن القاسم    : ثم يضرب أيضا سهام من بقي ، فإن تشاجروا في الطرفين ضرب القاسم أيضا بالسهام على الطرفين ، فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم عليه ، فأيتهن خرج سهمها أكمل لها بقية نصيبها من ذلك الموضع ، فإذا بقي منهن اثنان وتشاحا على الطرفين  ، لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي الطرفين شاء ; لأنه إذا ضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا في الطرفين وهذا رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					