في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم قلت : أرأيت إن قال : ثلث عبيدي هؤلاء لفلان ، وله ثلاثة أعبد ، فهلك منهم اثنان وبقي منهم واحد  ؟ 
قال  مالك  ثلث الباقي للموصى له ، ولا يكون له جميع الباقي . وإن كان ثلث الميت يحمله . وإن كان هذا الباقي هو ثلث العبيد ، فإنه لا يكون للموصى له منه إلا ثلثه . وهذا قول  مالك    . وقد قال  مالك  في رجل قال : ثلث رقيقي أحرار . 
قال  مالك    : يعتق ثلثهم بالسهم ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه . فهذا يدلك على أنه شريك للورثة فيما بقي من العبيد ، فإن كان ما بقي من العبيد ينقسمون  ، أخذ الموصى له ثلث العبيد إن أرادوا القسمة ، وإن كانوا لا ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم أجبر صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك في البيوع إلا أن يأخذ الذي أبى البيع بما يعطى به صاحبه . 
				
						
						
