في الرجل يوصي بثلث غنمه لرجل فيستحق بعضها قلت : أرأيت إن قال : ثلث غنمي لفلان ، وله مائة شاة . فاستحق رجل ثلثي الغنم وبقي ثلثها ، والثلث الباقي من الغنم يحمله الثلث الموصى به ، أيكون هذا الثلث الباقي من الغنم جميعه للموصى له  ؟ 
قال    : لا ، ويكون للموصى له ثلث ما بقي . 
				
						
						
