في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة قلت : فإن أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة ، فهلكت كلها إلا عشرة منها ، والثلث يحمل هذه العشرة  ؟ 
قال : فله العشرة كلها عند  مالك    . 
قلت : فإن كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنم ، أيعطيه إياها إذا كان الثلث ، يحملها  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن لم يهلك من الغنم شيء ، كيف يعطيه العشرة  ؟ 
قال : بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل . 
قلت : وإذا سمى فقال : عشرة من غنمي لفلان . فهو خلاف ما إذا قال : عشر هذه الغنم ؟ 
قال : نعم ، إذا سمى عشرة وهي مائة ، فهلكت كلها إلا العشرة  ، كانت العشرة كلها للموصى له . وإذا أوصى بعشرها فهلكت كلها إلا عشرة  ، لم يكن للموصى له إلا عشر ما بقي . قال : وهو قول  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					