الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان قلت : أرأيت إن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان ، فمات الموصي فأبى سادات العبد أن يبيعوه  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتقونه ، أو قال بيعوا عبدي من فلان رجل سماه  ، أو قال بيعوا عبدي ممن أحب    : أن هؤلاء كلهم يزاد في ثمن الذي قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه من فلان ، الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه ممن أحب ثلث ثمنه ، وهذا إنما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذي قال الميت بيعوه منه جميع ثمنه . فأبى أن يأخذه بذلك ، والذي قال بيعوه ممن أحب كذلك أيضا إنما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن ، فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه ، فإنما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه . إذا قال سيده : لا أبيعه بثمنه . 
قلت : ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا . 
قلت : لم ؟ 
قال : كذلك قال  مالك  كما أخبرتك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					