قلت : فإن أبى السيد - سيد العبد الذي أمر الميت أن يشترى فيعتق عنه - أن يبيعه ، كيف يصنعون  ؟ وكيف إن أبى هذا الذي قال بيعوا فلانا منه أن يشتريه ، أو أبى هذا الذي قال العبد بيعوني منه أن يشتريه بثلثي ثمنه ، كيف يصنعون ؟ 
قال : أما الذي قال اشتروه فأعتقوه ، فإنه يستأني بثمنه ، فإن أبوا أن يبيعوه رد ثمنه ميراثا بعد الاستيناء بذلك . 
قال سحنون    : وقد روى  ابن وهب  وغيره عن  مالك  ،  [ ص: 326 ] أن المال يوقف ما كان يرجى أن يشترى هذا العبد الذي أمر إلا أن يفوت بموت أو عتق وعليه أكثر الرواة . وأما الذي قال بيعوه من فلان ، فإن قال فلان لست آخذه بهذا الثمن إلا أن يصنعوا أكثر من ثلث ثمنه ، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما قال وبين أن يقطعوا له بثلث العبد بتلا . وأما الذي قال بيعوه ممن أحب وليس من رجل بعينه ولم يجد العبد من يشتريه بثلثي ثمنه ممن أحب ، فإن الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا وبين أن يعتقوا ثلثه سحنون    : وقد روى أشهب  عن  مالك  وغير واحد ، أن الورثة إذا بذلوه بوضيعة الثلث فلم يوجد من يشتريه إلا بأقل  ، أن ذلك ليس عليهم لأنهم قد أنفذوا وصية الميت ، فليس عليهم أكثر من ذلك . 
قال  ابن وهب    : قال  مالك    : وهذا الأمر عندنا . وأما قوله اشتروا عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن يبيعوه  ، فإني لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأرى  أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه إن حمل ذلك الثلث ، فإن باعه سيده أنفذت وصية الميت ، وإن أبى إلا بزيادة أعطي الذي أمر أن يشتري له العبد قيمة العبد وزيادة ثلث ثمنه ; لأنه كأنه بها يشتري إذا لم يحب الورثة أن يزيدوا على ذلك شيئا . وإن أبى أصحابه أن يبيعوه بشيء ولم يكن من شأنهم أن يزادوا فأبوا أن يبيعوه أصلا ضنا منهم بالعبد ، لم يكن للذي أوصي له به شيء من الوصية . سحنون    : وقد قال غيره من الرواة : إنه إذا زيد في الذي أمر أن يشترى لفلان مثل ثلث ثمنه ولم يرد أهله بيعه إلا بزيادة ، أو أبوه أصلا ضنا منهم بالعبد ، لم يكن على الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن ، وليكن ثمنه هو موقفا حتى يؤيس من العبد ، فإن أيس من العبد رجع الثمن ميراثا ولم يكن للذي أوصى الميت أن يشتري له قليل ولا كثير ; لأن الميت إنما أوصى له برقبة ولم يوص له بمال . 
قال ابن القاسم    : وقال  مالك  في الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدي ممن يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة الثلث من ثمنه    : إنه يقال للورثة إما أن تبيعوا بما وجدتم وإما أن تعتقوا من العبد ثلثه ، وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك    . 
قال سحنون    : وقد بينا هذا الأصل باختلاف الرواة قبل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					