قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته ، أو قال هو حر بعد موتي بشهر ، أو قال أعتقوه بعد موتي بشهر ، ثم مات السيد ، أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو حر بعد موتي بشهر سواء ؟
قال : نعم وهو قول مالك .
قلت : أرأيت إن أوصى فقال : هو حر بعد موتي بشهر ، فمات السيد والثلث لا يحمله ؟
قال : يقال للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث بتلا .
قلت : فإن أجاز الورثة الوصية ؟
قال : إذا أخذ منهم تمام الشهر خرج بجميعه حرا وهو قول مالك .


