في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود قلت : أرأيت رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال لهم : اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال لهم  [ ص: 330 ] اشهدوا علي بما فيها  ؟ 
قال : قال  مالك    : ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه ، فليشهدوا عليها . وقال  ابن وهب  عن  مالك  مثله إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها منه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت    . قال : ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه . عبد الله بن عمر بن حفص  عن  سعيد بن زيد  عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب  أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبع عليها ، ثم دفعها إلى  سالم بن عبد الله بن عمر  وقال : اشهدوا علي بما فيها إن حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه . 
				
						
						
