في الوصية إلى الوصي قلت : أرأيت الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال : اشهدوا أن فلانا وصيي ولم يزد على هذا القول ، أتكون وصية في جميع الأشياء ، ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج بنتي ؟
قال : نعم إذا قال : فلان وصيي ولم يزد على ذلك فهو وصيه في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي إنكاح بنيه الصغار .
قلت : وإن كان للصغار أولياء حضورا ؟
قال : نعم وإن كان لهم أولياء حضورا ، فهذا الوصي أولى بإنكاحهم في قول مالك .
قلت : فإن كن البنات قد بلغن ، أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا ؟
قال : نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا برضاهن .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم . سحنون : وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول .


