قلت : أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال : فلان وصيي ، أيكون هذا وصيا في إنكاح بناته وجميع تركته  في قول  مالك    . قال : نعم إلا أن يخصه بشيء فلا يكون وصيا إلا على ذلك الشيء . 
قلت : ووصي الموصي بهذه المنزلة ؟ 
قال : نعم وهو قول  مالك    . قال : قال  مالك    : ووصي الوصي بمنزلة الوصي . قال : وقال  يحيى بن سعيد  فيمن ولي وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصي به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية  ، جاز ذلك له على ما فيها . سحنون    : ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصي إليه به . مسلمة بن علي  عن  هشام بن حسان  وغيره عن  محمد بن سيرين  عن  شريح  أنه أجاز وصية وصي الوصي    . وبلغني عن  علي بن أبي طالب  أنه أجاز وصية وصي الوصي . 
قال مسلمة بن علي    : وقال الأوزاعي    : يرجع إلى الأول فالأول . وسمعت  مالكا    . يقول في الرجل يوصي إلى القوم : إن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند أفضلهم ، هذه الآثار  لابن وهب    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					