أوصى لرجل بخدمة عبده سنة قلت : أرأيت إن أوصى لي رجل بخدمة عبده سنة ، أينظر إلى قيمة الخدمة أم إلى قيمة العبد  في قول  مالك  ؟ 
قال : إنما ينظر إلى قيمة العبد ، فإن حمله الثلث جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة ، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يسلموا الخدمة - كما أوصى الميت - أو يبرءوا من ثلث الميت في كل ما ترك . وكذلك الدار يوصى لرجل يسكنها سنة ، فإنه يقوم الدار بحال ما وصفت لك . قلت : ولم قال  مالك  تقوم الدار ولا تقوم الخدمة والسكنى  ؟ 
قال : لأني إذا قومت الخدمة والسكنى حبست الدار عن أربابها والعبد عن أربابه ، وهم يحتاجون إلى بيعه فهذا لا يستقيم . 
				
						
						
