في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية قلت : أرأيت الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الأمة ، أيكون ما في بطنها حرا أم لا ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني بلغني عن مالك في الرجل يتصدق بما في بطن جاريته على رجل ثم يبت عتق الأمة . قال : ما في بطنها حر لأنه قد أبت عتق الأم . قال : وبلغني عن ربيعة أنه قال ذلك .


