وقال  مالك  في العبد يخدمه الرجل سنة ثم هو حر ، فيهب الموصى له بالخدمة الخدمة للعبد أو يبيعها منه ، أنه حر تلك الساعة    . قال : وقال لي  مالك    : ولا حجة للسيد ولا للورثة في شيء من ذلك . وأرى هذا حين أبى أن يقبل الوصية أن العبد يخدم ورثة الميت سنة ، ثم يخرج حرا لأن هذا حين لم يقبل الوصية صارت خدمة العبد لورثة الميت إلا أن يهبها الموصى له بالخدمة للعبد ، فيكون قد قبلها إذا وهبها ويخرج العبد حرا مكانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					