في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا قلت : أرأيت إن أوصى في أمة له فقال : تخدم فلانا حياته ، وجعل رقبتها بعد خدمتها لفلان لرجل آخر ، فولدت الجارية أولادا في حال خدمتها ، أيخدم أولادها معها أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : من أخدم أمته رجلا حياته أو عبده فولد للعبد من أمته ولدان ، ولد العبد من أمته وولد الأمة ، يخدمان إلى الأجل الذي جعل في أبيه وفي أمه إن كان سمى لها عددا ، وإن كان سمى حياته فكذلك أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					