قلت : أرأيت إن أوصى لعبد ابنه بوصية من ماله ولا وارث له غير ابنه  ؟ 
قال : سألت  مالكا  عن الذي يوصي لعبد نفسه بوصية دنانير . قال : قال  مالك    : أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينزعوا ذلك منه ، ولو جاز لهم أن ينزعوه لكانت وصية الميت إذا غير نافذة . قال : قال  مالك    : وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه بماله الذي أوصى له به ، فإذا باعوه فالوصية له . فإن أراد الذي اشتراه أن ينتزع ما في يديه من تلك الوصية كان ذلك له . 
قال ابن القاسم    : فعبد ابنه إذا كان لا وارث له غير ابنه بمنزلة عبد نفسه إذا كان له ورثة . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					