في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصي قلت : أرأيت إن أوصي لرجل بوصية ، فمات الموصى له بعد موت الموصي ولم يعلم الموصى له بالوصية ؟
قال : قال مالك : الوصية لورثة الموصى له . قال : ولقد سألت مالكا عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا جميعا ولم يعلم الغائب بوصيته . وقد مات [ ص: 348 ] الموصي قبل الموصى له ؟ قال : قال مالك : ورثة الموصى له مكانه والوصية لهم .
قلت : هل لهم أن يردوها ولم يقبلوها ؟
قال : نعم ذلك لهم .
قلت : أسمعته من مالك ؟
قال : لا ، ولكن ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا لأن مالكا قال في الشفعة : إذا مات من له الشفعة فإن ورثته مكانه لهم الشفعة ، فإن أرادوا أن يأخذوها فإن ذلك لهم . وكذلك الخيار في البيع .


