في الرجل يوصي لصديقه الملاطف قلت : أرأيت إن أوصى لصديق ملاطف ، أيجوز أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ذلك جائز عند  مالك  إذا كان الثلث يحمله ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة . 
قلت : فإن أقر له بدين  ؟ 
قال : هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم ; لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند  مالك    . قال : وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده  ؟ 
قال    : أرى الأبوين من ذوي قرابته أنه لا يجوز ولم أسمعه من  مالك  ، وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالديون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					