الرجل يوصي فيعول على ثلثه قلت : أرأيت من أوصى في مرضه فعال على ثلثه ، أيجوز من ذلك الثلث  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج ، أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول  مالك  ، والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا  ؟ 
قال : لأن المريض لا يريد الضرر إنما يريد البر لنفسه فلا يجوز إلا الثلث ، والمرأة صنيعها كله إذ  [ ص: 349 ] زادت على ثلثها فذلك كله ضرر عند  مالك  ، فما كان ضررا لم يجز منه شيء ولا ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					