قلت : أرأيت إن أوصى وله مال ثم نفذ ماله ذلك الذي كان عنده يوم أوصى ، ثم أفاد مالا بعد ذلك فمات ، أتكون وصاياه في هذا المال  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، إذا أقر وصيته فهي في ماله الذي كان في يديه يوم أوصى ، وفي كل مال يفيده بعد ذلك مما علم به قبل موته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					