في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين قلت : أرأيت رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين  ؟ 
قال : بلغني عن  مالك  في  [ ص: 352 ] رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامى    . 
قال : قال  مالك    : يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي . 
قلت : هذا لا يشبه مسألتي ; لأن مسألتي قد أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين ، فلم لا يجعل لهذا الرجل نصف الثلث  ؟ 
قال    : لا يكون له عندي نصف الثلث ; لأنه جعله له وللمساكين ، فلا أرى له نصف الثلث ولم أسمعه من  مالك  ، ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					