في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين قلت : أرأيت رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين ؟
قال : بلغني عن مالك في [ ص: 352 ] رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامى .
قال : قال مالك : يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي .
قلت : هذا لا يشبه مسألتي ; لأن مسألتي قد أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين ، فلم لا يجعل لهذا الرجل نصف الثلث ؟
قال : لا يكون له عندي نصف الثلث ; لأنه جعله له وللمساكين ، فلا أرى له نصف الثلث ولم أسمعه من مالك ، ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد .


