قلت : أرأيت إن باع في مرضه عبدا وحابى فيه - وقيمة العبد الثلث - وأعتق عبدا له آخر - وقيمة المعتق الثلث - بأيهما يبدأ ؟ 
قال : قال  مالك    : في الذي يوصي بوصية في مرضه ويوصي بعتق    : إن العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيئا أقوم على حفظه ، وأرى   [ ص: 353 ] البيع مثل الوصية ، وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لأن ما حابى به إنما هي هبة قال : وقال  مالك  في المحاباة في المرض    : إنما هي من الثلث . 
قال  سحنون    : وهو قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					