قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : قال لي  مالك  في الرجل يوصي لرجل بمائة دينار وله ديون ، وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثه    . قال : وقال  مالك    : يخير الورثة ، فإن أحبوا أن يعطوه المائة ويجعلوها له ، وإلا قطعوا له بثلث الميت في العين والدين ، فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيز الورثة قيل لهم : ابرءوا بثلث الميت إليهم حيثما كان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					