فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين قلت : أرأيت إن ترك مائة دينار عينا ومائة دينار دينا ، وأوصى لرجل بثلث العين وأوصى لآخر بثلث الدين  ؟ 
قال : هذا جائز عند  مالك    . 
قلت : ألا ترى هذا الميت ههنا قد أوصى لهذا الذي قد أوصى له بثلث العين أكثر مما أوصى للموصى بثلث الدين  ؟ 
قال : وما تبالي كان أكثر أو أقل ; لأنك إنما تعطيه وصيته ، ألا ترى أنك تعطي صاحب العين وصيته من العين وصاحب الدين وصيته من الدين وهو ثلث الميت 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					