قلت : أرأيت إن قال العبد : المال الغائب بعيد عنا ، أو أجله أجل بعيد ، فأعتقوا مني مبلغ ثلث هذا المال الحاضر وأوقفوا مني ما بقي حتى ينظر في المال الغائب ، فإن خرج أعتقتم منهم ما يحمل الثلث ، وإن لم يخرج كنت قد عتق مني مبلغ ثلث المال الحاضر ، لأني أتخوف تلف المال الحاضر  ؟ 
قال    : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ولا أرى له ذلك . قال  سحنون    : إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصي والموصى له فيما يشتد وجه مطلبه ويعسر جمع المال ويطول ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					