فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث قلت : أرأيت إن قال في وصيته : غلامي مرزوق لفلان ، ولفلان ثلث مالي ، ومرزوق ثلث ماله ، فمات مرزوق قبل أن يقوم في الثلث ، بكم يضرب الموصى له بالثلث في المال  ؟ 
قال : بثلث المال في قول  مالك    ; لأن مرزوقا حين مات بطلت وصية الموصى له بمرزوق ، ووصية الموصى له بالثلث ثابتة . فما بقي من مال الميت له ثلث مال الميت ; لأن مرزوقا لما مات فكأن الميت لم يوص بشيء إلا بثلث ماله لهذا الموصى له بالثلث . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم .  سحنون    : وقد أعلمتك في صدر الكتاب أنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت ، وقول ربيعة  فيه إن حقه قد سقط ، وإن الذي مات كأن الموصي لم يوص فيه بشيء وكأنه لم يكن له بمال قط . 
				
						
						
