قلت : أرأيت إن أوصى لوارث وغير وارث . فقال : ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة  ؟ 
قال : قال  مالك    : أما نصيب الوارث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة ، وأما غير الوارث فله نصيبه . 
قال : وقال  مالك    : من أوصى بوصية لوارث وأوصى بوصية لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث    . قال : إن كان الميت لم يترك وارثا غير الذي أوصى له ، بدئ بالأجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشيء من وصيته ، وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث ، فما صار للأجنبيين في المحاصة أسلم إليهم ، وما صار للوارث من ذلك فإن شركاءه في مال الميت يخيرون ، فإن أحبوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه ، وإن أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله .  ابن وهب  عن رجال من أهل العلم منهم عبد الجليل بن حميد اليحصبي  ويحيى بن أيوب  أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي  حدثهم { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة   } .  ابن وهب  عن عمر بن قيس  عن  عطاء بن أبي رباح  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : { فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا   }  ابن لهيعة  عن عبد الله بن حبان الليثي  عن رجل حدثه عن رجل منهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {   : يا أيها الناس إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث   }  ابن وهب  عن شبيب بن سعيد  أنه  [ ص: 366 ] سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري  يحدث عن أبي إسحاق الهمداني  عن عاصم بن ضمرة  عن  علي بن أبي طالب  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					