قلت : وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أوصي ليحج عن الميت في قول مالك ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز ، وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أوصي أن يضمنوا ذلك إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه واجتهد الدافع .
قال سحنون : وقال غيره : ليس جهلهم بالذي يزيل الضمان عنهم .


