قلت : أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده حياتي ، أيجوز لي أن أبيع ذلك من الورثة في قول مالك ؟
قال : قال مالك : من أخدم رجلا عبدا حياته أو حبس عليه مسكنا ، فإنه يجوز له أن يشتريه منه ، ولا يجوز للأجنبي أن يشتريه منه .
قال : إلا أن مالكا قال : وأرى أن كل من صار له من ذلك ممن يرجع إليه مثل الورثة ، أنه جائز له أن يشتريه كما كان لصاحبه .
قال : ولقد قال لي مالك في الرجل يعري الرجل العرية ثم يبيع [ ص: 370 ] بعد ذلك حائطه أو يبيع ثمرته ، أنه يجوز لمشتري الثمرة أن يشتريه كما كان يجوز لصاحبه أن يشتريه .
قلت : وكذلك هذا في المساكين إذا أسكن الرجل رجلا حياته في وصيته أو غير وصيته ؟
قال : نعم .


