فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته ، فمات الموصي - والثلث يحمل الحائط - فصالح الورثة الموصى له بثمرة الحائط على مال دفعوه إليه فأخرجوه من الوصية في الثمرة  ؟ 
قال : سمعت من  مالك  يقول في الرجل يسكن الرجل داره حياته فيريد بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه    . 
قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك . فكذلك مسألتك ، أرى  لصاحب النخل أن يشتريها ، ولورثته ; لأن الأصل لهم . وإنما شراؤهم ثمرة النخل ما لم تثمر النخل كشرائهم السكنى الذي أسكن في الغرر سواء ، فلا أرى به بأسا ; لأن كل من حبس على رجل حائطا - حياته - أو دارا - حياته - فأراد أن يشتريهما جميعا ، لم يكن بذلك بأس . فهذا يدلك على مسألتك ; لأنه لا بأس به لمن تصير الدار إليهم . 
قال  ابن وهب    : قال عبد العزيز بن أبي سلمة  في الدار مثله . 
قال سحنون    : والرواة كلهم في الدار على ذلك لا أعلم بينهم فيه اختلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					