قلت : وسواء عندك إن كان أوصى لهذا الرجل ثم مات بعدما أوصى له ، أو أوصى له وهو ميت  ؟ 
قال : إذا أوصى له وهو حي ، ثم مات الموصى له قبل موت الموصي ، فقد بطلت وصيته وكذلك قال لي  مالك  ، وإن علم الموصي بموته فوصيته باطل . 
قال : وقال لي  مالك    : ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث وصاياهم ، ويكون لهم ذلك دون أهل الوصايا . 
قال  سحنون    : وقد قال  مالك    : إذا علم  [ ص: 378 ] الموصي بموت الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص بها أهل الوصايا . 
قال  سحنون    : وعلى هذا أكثر الرواة . وإنما يحاص أهل الوصايا الورثة بوصية الموصى له إذا مات الموصى له قبل موت الموصي والموصي لا يعلم بموته ; لأن الموصي مات وقد أدخله على أهل الوصايا فمات الموصي والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له جائزة ، فلما بطلت بموت الموصى له قبل موت الموصي رجع ما كان له إلى مال الميت ، ووقف الورثة موقفه ودخلوا مدخله ، فحاصوا أهل الوصايا بوصيته ، لأنه هو كذلك كان يكون يحاصهم بوصيته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					