في رجل أوصى لبني رجل قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالي لبني تميم ، أو ثلث مالي لقيس ، أتبطل وصيته أم تجيزها في قول مالك ؟
قال : هي جائزة في قول مالك .
قلت : فلمن تعطى ؟
قال : على قدر الاجتهاد لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم . قال : ولقد نزلت بالمدينة أن رجلا أوصى لخولان بوصيته فأجازها مالك ولم ير مالك للموالي فيها شيئا .


