قلت : أرأيت ابنته البكر وابنه السفيه ، أيجوز ما أذنوا للوالد قبل موته وإن لم يرجعوا بعد موته  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا تجوز عطية البكر ، فأرى عطيتها ههنا لا تجوز وكذلك السفيه . 
قلت : ولم لا يكون للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز من وصية والده وهو لا يملك المال يوم أجاز  ؟ 
قال : قال  مالك  لو جاز ذلك لهم لكانوا قد منعوا الميت من أن يوصي بثلثه ; لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا .  سحنون    : ولأن المال قد حجز عن المريض لمكان ورثته . 
قلت : فالذين في حجره من ولده الذكور الذين قد بلغوا وليسوا سفهاء وامرأته ، لم قال : لهم أن يرجعوا  ؟ 
قال : لأنهم في عياله ، وليس إجازتهم تلك بإجازة لموضع أنهم يخشون إن لم يكونوا يجيزوا اعتداءه عليهم إن صح من مرضه ذلك ، فلذلك كان لهم ما أخبرتك . 
				
						
						
