قلت : أرأيت لو أن رجلا في مرضه وهب لرجل هبة أو تصدق على رجل بصدقة فلم يقبض صدقته الموهوب له ولا المتصدق عليه ، حتى مات الواهب في مرضه ، أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة غير مقبوضة وتبطلها ؟  قال : أجعلها وصية ، لأن  مالكا  قال : ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه . 
				
						
						
